(613) مَا هِىَ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ.
يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ الْمُمَكِّنَةِ نَفْسَهَا لَهُ وَهِىَ مُدَّا طَعَامٍ لِكُلِّ يَوْمٍ عَلَى مُوسِرٍ حُرٍّ وَمُدٌّ عَلَى مُعْسِرٍ وَمُدٌّ وَنِصْفٌ عَلَى مُتَوَسِّطٍ وَالْمُدُّ هُوَ الْحَفْنَةُ بِكَفَّىْ رَجُلٍ مُعْتَدِلٍ وَعَلَيْهِ طَحْنُهُ وَعَجْنُهُ وَخَبْزُهُ وَأُدْمُ غَالِبِ الْبَلَدِ أَىْ مَا يُؤْكَلُ مَعَ الْخُبْزِ وَيَخْتَلِفُ بِالْفُصُولِ وَيُقَدِّرُ الإِدَامَ الْقَاضِى بِاجْتِهَادِهِ وَيَتَفَاوَتُ بَيْنَ مُوسِرٍ وَغَيْرِهِ وَالأَكْلُ يَأْتِى بِهِ مَطْبُوخًا أَوْ يَطْبَخُهُ لَهَا. وَيَجِبُ لَهَا كِسْوَةٌ تَكْفِيهَا فَيَلْزَمُهُ لَهَا ثَوْبٌ لِلشِّتَاءِ وَءَاخَرُ لِلصَّيْفِ وَلَوْ لَمْ يَبْلَ الأَوَّلُ وَجَوْرَبٌ فِى الْبِلادِ الَّتِى تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهَا وَالنَّعْلُ أَوِ الْخُفُّ. وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ لِزَوْجَتِهِ بَيْتٌ وَلَوْ حُجْرَةً وَاحِدَةً مَعَ مَطْبَخٍ أَىْ مَوْضِعٍ لِلطَّبْخِ وَخَلاءٍ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ. وَيَلْزَمُهُ فِرَاشٌ وَمِخَدَّةٌ وَبِسَاطٌ يَقِى مِنْ ضَرَرِ الْبَرْدِ وَالْحَرِّ وَلِحَافٌ إِذَا كَانَ يَصْلُحُ لِلْحَرِّ وَالْبَرْدِ، أَمَّا الإِنَارَةُ فَيَكْفِى السِّرَاجُ أَوْ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ. وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَجْلِبَ لَهَا أَدَوَاتِ تَنْظِيفٍ لِغَسْلِ ثِيَابِهَا كَالصَّابُونِ وَنَحْوِهِ وَءَالَةُ تَنْظِيفٍ أَىْ مَا تُنَظِّفُ بِهِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَجْلِبَ لَهَا الصَّابُونَ مَثَلًا. أَمَّا النَّاشِزَةُ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالإِجْمَاعِ وَالنَّاشِزَةُ هِىَ الَّتِى تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِدُونِ إِذْنِهِ بِلا ضَرُورَةٍ أَوْ تَمْنَعُهُ حَقَّهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا أَوْ تُخَشِّنُ لَهُ الْكَلامَ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ تَتَصَرَّفُ فِى مَالِهِ بِدُونِ إِذْنِهِ بِلا حَقٍّ فَلا يُقَالُ عَنْهَا نَاشِزَةٌ لِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لَكِنَّهَا عَاصِيَةٌ.