(611) ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة.
يجوز للمسلم أن يتزوج من اليهودية والنصرانية ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم لقوله تعالى فى سورة الممتحنة ﴿فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ ومن قال بخلاف ذلك فهو كافر.