السبت فبراير 21, 2026

(608) ما حكم استعمال الـحنـاء للمرأة فـى الـيدين.

        يسن للمرأة استعمال الـحناء فـى الـيدين للإحرام بلا نقش ولا تطريف ويسن لغـيـر المحرمة إن كانت متزوجة وإلا كره. أما الـنقش والـتطريف فمكروه. والـنقش بالـحناء هو الـتنـقيط بدون غرز الـجلد بالإبرة بـخلاف الوشم أما الـتطريف فهو وضع الـحنـاء على أطـراف الأصابع فقط.