(60) إِذَا أَرَادَ الْمُصَلِّى أَنْ يَقْرَأَ ءَايَةً بَعْدَ الْفَاتِحَةِ هَلْ يَأْتِى بِالْبَسْمَلَةِ فِى أَوَّلِهَا.
إِذَا أَرَادَ الْمُصَلِّى أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فَإِنَّهُ يَأْتِى بِالْبَسْمَلَةِ فِى أَوَّلِهَا إِلَّا فِى سُورَةِ بَرَاءَةَ. أَمَّا إِذَا ابْتَدَأَ بِمَا بَعْدَ أَوَّلِ السُّورَةِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ الْبَسْمَلَةَ أَوْ لا يَقْرَأَهَا. أَمَّا إِذَا كَانَ فِى الآيَةِ الَّتِى يَقْرَأُهَا ضَمِيرٌ يَعُودُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِىَ بِالْبَسْمَلَةِ.