(6) مَا هِىَ شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِى الأَنْعَامِ.
يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِى الأَنْعَامِ أَىِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ النِّصَابُ وَالْحَوْلُ أَىْ مُرُورُ سَنَةٍ قَمَرِيَّةٍ ابْتِدَاءً مِنْ تَمَامِ النِّصَابِ وَأَنْ يَرْعَاهَا مَالِكُهَا أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِى مَرْعًى لا مَالِكَ لَهُ يَشْتَرِكُ فِيهِ النَّاسُ وَأَنْ لا تَكُونَ الأَنْعَامُ عَامِلَةً فَالْعَامِلَةُ فِى نَحْوِ الْحَرْثِ لا زَكَاةَ فِيهَا.