الأحد ديسمبر 22, 2024

(6) مَا حُكْمُ الْوُقُوفِ عَلَى سَجَّادَةِ الصَّلاةِ الَّتِى عَلَيْهَا صُورَةُ الْكَعْبَةِ أَوِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِىِّ.

        يَجُوزُ بِالإِجْمَاعِ الْوُقُوفُ بِالْقَدَمِ النَّظِيفَةِ الطَّاهِرَةِ عَلَى سَجَّادَةٍ عَلَيْهَا صُورَةُ الْكَعْبَةِ أَوِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِىِّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا اسْمٌ مُعَظَّمٌ، أَلَيْسَ يَجُوزُ الْوُقُوفُ عَلَى جِسْمِ الْكَعْبَةِ الْحَقِيقِىِّ وَالْمَسْجِدِ الْحَقِيقِىِّ، بَلَى فَكَيْفَ بِالصُّورَةِ.