(6) مَا حُكْمُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارِهَا بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ.
يَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارُهَا بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ فِى غَيْرِ الْمَكَانِ الْمُعَدِّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَوْ بِحَائِلٍ يَبْعُدُ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ كَانَ ارْتِفَاعُهُ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثَىْ ذِرَاعٍ لِحَدِيثِ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ لا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، أَىِ اتَّجِهُوا إِلَى نَاحِيَةِ الشَّرْقِ أَوِ الْغَرْبِ وَهَذَا لِمَنْ كَانَ فِى الْمَدِينَةِ مَثَلًا لِأَنَّهُ إِنِ اتَّجَهَ إِلَى الْجَنُوبِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَإِنِ اتَّجَهَ إِلَى الشَّمَالِ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ. أَمَّا فِى بَيْتِ الْخَلاءِ فَيَجُوزُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارُهَا بِلا كَرَاهَةٍ.