6 الخِطبة
بعدما تكلم أبو شجاع رحمه الله عن ترتيب الأولياء انتقل إلى الكلام عن الخِطبة وهي التماس الخاطب من المخطوبة النكاح. ولا يجوز أن يصرِّحَ بخِطبة معتَدَّةٍ عن وفاة أو طلاق بائن أو طلاق رجعي أو فَسْخ إلا أنه يجوز لصاحب العدة أن يُصرِّح بخِطبَتِها وهي فى العدة لأن العدة منه فهو مستثنى فيجوز أن يصرِّح بخطبتها وهي في العدة. والمقصود بالتصريح هو الكلام القاطع بالدِّلالة على الرغبة فى نكاحها، كأن يقول لها أريد نكاحَكِ. أو إذا انقضت عدتُكِ تزوجْتُكِ. والخوفُ أنها إذا تَحَقَّقَت من رغبته قد تكذب فى شأن انقضاء العدة.
ويجوز فى غير المعتدة عن طلاقٍ رجعيّ أن يُعَرِّضَ لها بالخِطبة ثم يَنْكِحَهَا بعد انقضاء عدتها. والتعريض ما لا يَقْطَعُ بالرغبة فى النكاح. يعنى يحتمل كلامُه الرغبة فى نكاحها كما يحتمِلُ غيرَ ذلك. كقول الخاطب للمرأة “رُبَّ راغبٍ فيكِ” يعني كثير من الناس يرغَبُ فيكِ.
أما المرأة التي ليس فيها ما يمنع النكاح فيجوز خِطبتُها تصريحًا وتعريضًا. وليُعلم أنه لا يجوز خِطبةُ المرأةِ المخطوبةِ الآن من غيره إلا أن يأذَنَ له الخطيبُ الأول.