(6) هَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِجُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ قَضَاءُ الصَّلاةِ.
مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِجُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ يُسْتَحَبُّ لَهُ قَضَاءُ الصَّلاةِ إِذَا أَفَاقَ وَلا يَجِبُ أَمَّا إِذَا زَالَ عَقْلُهُ بِمُسْكِرٍ بِأَنْ تَعَمَّدَ شُرْبَ الْخَمْرِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ مُسْكِرٌ أَوْ تَنَاوَلَ دَوَاءً مُجَنِّنًا عَمْدًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.