(6) مَا حُكْمُ قَتْلِ الْمُسْلِمِ عَمْدًا.
قَتْلُ الْمُسْلِمِ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ هُوَ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ بَعْدَ الْكُفْرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى الْحَدِيثِ الَّذِى فِيهِ بَيَانُ السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. وَفِيهِ الْقِصَاصُ أَىِ الْقَتْلُ إِلَّا إِنْ عَفَا عَنْهُ الْوَرَثَةُ لِلْقَتِيلِ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الدِّيَةَ أَوْ مَجَّانًا فَلا يُقْتَلُ حِينَئِذٍ. وَالدِّيَةُ هِىَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فِى الذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَنِصْفُهَا فِى الأُنْثَى الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ.