السبت فبراير 21, 2026

(593) ما حكم هروب العـبد والزوجة ومن علـيه حق يلزمه.

        هروب العبد المملوك من سـيده وهروب الزوجة من زوجها بغـيـر عذر شرعـى من كـبائر الذنوب قال رسول اللـه ﷺ العـبد الآبق لا يقبل اللـه منه صلاتـه حتـى يرجع إلـى مواليه (أى لا يثاب علـيها حتـى يرجع إلـى سيده) رواه أبو داود. ويـحرم الـهرب من أداء الـحق الواجب كـنفقة الزوجة والأولاد الصغار والوالدين الفقيـرين المسلميـن لـحديث أبـى داود كفى بالمرء إثـما أن يضـيع من يقوت، أى من تـجب علـيه نفقته وفـى هذا بيان أنـه من كـبائر الذنوب.