(593) تَكَلَّمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ.
يَحْرُمُ بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ أَىْ إِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ شَيْئًا لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَيَحْصُلُ الْقَبْضُ فِيمَا يُنْقَلُ كَالسَّيَّارَةِ بِالنَّقْلِ إِلَى مَكَانٍ لا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ وَبِالْمُنَاوَلَةِ فِيمَا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ كَالثَّوْبِ لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى، أَىْ قَبْلَ قَبْضِهِ.