(584) ما حكم اللواط.
اللواط من الكـبائر لقوله ﷺ لعن اللـه من أتى امرأة فـى دبرها رواه الإمام أحـمد. أما جماع الزوجـة فـى دبرها فهو حرام لكـنه لـيس إلـى حد اللواط بغـيـر امرأته قال رسول اللـه ﷺ لا ينظـر اللـه إلـى رجل أتى امرأته فـى دبرها، أى لا يكرمه بـل يـهينه يوم القيامة. واختلف العلماء فـى حد اللائط والملوط به فـقيل حد الفاعل حد الزنـى وأما المفعول به فحده جلد مائة وتغريب عام إن كان حرا وهذا هو المعـتمد.