السبت فبراير 21, 2026

(582) ما حكم منع المضطـر ما يسده.

        يـحرم منع المضطـر ما يسد حاجته بلا عذر وهو من الكـبائر والمراد بالمضطـر من اضطـر لطعام أو شراب أو كسوة يدفع بـها الـهلاك عن نفسه.