الأحد فبراير 22, 2026

(561) ما حكم السرقـة.

        السرقـة حرام من الكـبائر وهى أخذ مال الغـيـر خفية بغــيـر حـق. ويـحد السارق إن سرق ما يساوى ربع دينار من الذهب الـخالص من حرزه أى من المكان الذى يـحفظ فيه عادة بقطع يـده الـيمنـى من الكوع ثـم إن عاد إلـى السرقـة ثانيا فبقطع رجله الـيسرى من الكـعب ثـم إن عاد ثالـثا فبقطع يـده الـيسرى ثـم إن عاد رابعا فبقطع رجله الـيمنـى قال رسول اللـه ﷺ لا تقطع يـد السارق إلا فـى ربع دينار فصاعدا رواه مسلم. وأما ما سرق من غـيـر حرزه فلا تقطع به يـد السارق مع كونه حراما من الكـبائر.