قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فقال: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره»، وسألهم عن السرقة فقالوا: حرام، حرمه([3]) الله ورسوله، فقال: «لأن يسرق من عشرة أهل أبيات([4])، أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره»([5]).
([1]) قال في المغني: بمضمومة وفتح معجمة. اهـ.
([2]) قال في التقريب: بفتح أوله وسكون الموحدة بعدا تحتانية، الكلاعي بفتح الكاف. اهـ.
([3]) وأما في (ب، ك، ل): حرمها، والمثبت من (أ) وبقية النسخ، وقد وردت في مصادر التخريج بالوجهين.
([4]) كذا في (أ، و): عشرة أبيات. اهـ وهو الموافق لما في مسند أحمد ومعجم الطبراني والترغيب والترهيب ومجمع الزوائد. وأما في (ب، ج، ز، ح، ط، ي، ك، ل): عشرة أهل أبيات. اهـ وفي (د): أهل عشرة أبيات. اهـ.
([5]) أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفي الأوسط من طرق عن محمد بن فضيل به نحوه، قال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات. اهـ وقال المنذري في ترغيبه: رواته ثقات. اهـ.