(56) مَا حُكْمُ عَدَمِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ.
يَحْرُمُ تَرْكُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ. وَالنَّذْرُ هُوَ الِالْتِزَامُ بِفِعْلِ طَاعَةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ كَأَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَىَّ أَوْ نَذْرًا عَلَىَّ أَوْ عَلَىَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمَبْلَغِ كَذَا. وَشَرْطُ النَّذْرِ الَّذِى يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْذُورُ قُرْبَةً غَيْرَ وَاجِبَةٍ أَىْ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ كَصِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ قِرَاءَةِ قُرْءَانٍ أَوْ ذِكْرٍ فَلا يَصِحُّ نَذْرُ الْقُرْبَةِ الْوَاجِبَةِ كَصِيَامِ رَمَضَانَ وَلا نَذْرُ تَرْكِ الْمَعْصِيَةِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ خَرُوفًا لِيَتَصَدَّقَ بِهِ يَذْبَحُ خَرُوفًا عُمُرُهُ سَنَةٌ أَوْ أَسْقَطَ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهِ وَلَيْسَ لِلنَّاذِرِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ نَذْرِهِ الَّذِى نَذَرَهُ وَلا أَنْ يُطْعِمَ أَوْلادَهُ الأَطْفَالَ مِنْهُ فَلا يُطْعِمُ إِلَّا الْفُقَرَاءَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَلَيْسُوا مَنْسُوبِينَ لِلرَّسُولِ ﷺ. وَالنَّذْرُ أَنْوَاعٌ نَذْرٌ مُعَلَّقٌ وَهُوَ نَذْرُ قُرْبَةٍ يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ عِنْدَ حُدُوثِ نِعْمَةٍ أَوْ زَوَالِ نِقْمَةٍ أَىْ بَلِيَّةٍ كَأَنْ يَقُولَ إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِى فَعَلَىَّ صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَنَذْرٌ غَيْرُ مُعَلَّقٍ بِحُصُولِ شَىْءٍ وَهُوَ الَّذِى لا يَكُونُ الْوَفَاءُ بِهِ مُعَلَّقًا عَلَى حُصُولِ نِعْمَةٍ أَوْ زَوَالِ نِقْمَةٍ كَالَّذِى يَقُولُ نَذْرًا عَلَىَّ أَنْ أَصُومَ يَوْمَ غَدٍ أَوْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِكَذَا فَالْوَفَاءُ بِهِ وَاجِبٌ. أَمَّا النَّذْرُ الَّذِى مَدَحَ اللَّهُ الْوَفَاءَ بِهِ فَهُوَ النَّذْرُ الَّذِى يَكُونُ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ بِشَىْءٍ.