(552) مَا حُكْمُ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِى حَالِ الْمَزْحِ أَوِ الْغَضَبِ.
يَقَعُ الطَّلاقُ وَلَوْ كَانَ فِى حَالِ الْمَزْحِ أَوِ الْغَضَبِ لِقَوْلِهِ ﷺ ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاقُ وَالرَّجْعَةُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِى السُّنَنِ.