(550) مَا هِىَ التَّرَاوِيحُ.
التَّرَاوِيحُ هِىَ الصَّلاةُ الَّتِى تُصَلَّى فِى كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهِىَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ وَوَقْتُهَا مَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ يَنْوِى فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ أَنَّهُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ التَّرَاوِيحِ وَيُسَنُّ أَنْ يُنَادَى الصَّلاةُ جَامِعَة لِأَنَّهَا نَفْلٌ تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ وَلا يُؤَذَّنُ لَهَا. أَمَّا إِذَا كَانَ يُصَلِّى قِيَامَ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُصَلِّى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ يَنْوِى فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قِيَامَ رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بَعْدَهَا بِثَلاثٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ تَهَجُّدٌ يُصَلِّيهِ بَعْدَ التَّرَاوِيحِ فَيَجْعَلُ الْوِتْرَ بَعْدَهُ. وَالتَّهَجُّدُ هُوَ أَنْ يُصَلِّىَ النَّفْلَ بَعْدَ نَوْمٍ وَالأَفْضَلُ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ يَنْوِى بِهِمَا قِيَامَ اللَّيْلِ.