(546) مَتَى يَكُونُ الطَّلاقُ مُحَرَّمًا.
إِنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فِى حَالِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ أَوْ طَلَّقَهَا فِى طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ يَقَعُ هَذَا الطَّلاقُ وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا.