(53) مَاذَا يَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ طَلْقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ.
يَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ طَلْقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ وَيَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ بِالثَّلاثِ السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَيَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الَّتِى وَقَعَ الْفِرَاقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنْهَا مُتْعَةٌ وَهِىَ مِقْدَارٌ مِنَ الْمَالِ وَأَمَّا إِنِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِسَبَبٍ مِنْهَا كَأَنِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ دُخُولِ الزَّوْجِ بِهَا وَبَقِيَتْ عَلَى الرِّدَّةِ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلا مُتْعَةَ لَهَا.