(52) مَا حُكْمُ طَلاقِ الْمُرْتَدِّ.
إِنْ رَجَعَ الْمُرْتَدُّ إِلَى الإِسْلامِ أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ وَقَعَ طَلاقُهُ أَمَّا إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الإِسْلامِ أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ فَلا يَقَعُ طَلاقُهُ.