(51) مَا هِىَ شُرُوطُ الطَّهَارَةِ.
شُرُوطُ الطَّهَارَةِ مِنْ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ خَمْسَةٌ الإِسْلامُ فَلا تَصِحُّ طَهَارَةُ الْكَافِرِ مِنَ الْحَدَثَيْنِ لِعَدَمِ صِحَّةِ نِيَّتِهِ أَمَّا غُسْلُ الزَّوْجَةِ الْكِتَابِيَّةِ لِتَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْمُسْلِمِ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ نِفَاسِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُ لِلضَّرُورَةِ بِلا نِيَّةٍ مِنْهَا وَيَجِبَ عَلَيْهَا إِعَادَةُ ذَلِكَ الْغُسْلِ إِنْ أَسْلَمَتْ، وَالتَّمْيِيزُ فَلا تَصِحُّ طَهَارَةُ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ كَطِفْلٍ وَمَجْنُونٍ، وَعَدَمُ وُجُودِ مَانِعٍ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى الْعُضْوِ الْمَغْسُولِ أَوِ الْمَمْسُوحِ كَصُبْغِ الأَظَافِرِ الْمُسَمَّى مَنَاكِير، وَالسَّيَلانُ وَهُوَ أَنْ يَجْرِىَ الْمَاءُ عَلَى الْجِلْدِ بِطَبْعِهِ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ إِمْرَارِ الْيَدِ وَلا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَقَاطُرُ الْمَاءِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ طَاهِرًا فِى نَفْسِهِ مُطَهِّرًا لِغَيْرِهِ أَىْ يَصِحُّ التَّطْهِيرُ بِهِ كَمَاءِ الْمَطَرِ.