الأحد ديسمبر 7, 2025

 

51- باب أدب الوالد وبره لولده([1])

  • حدثنا محمد بن عبد العزيز، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الوليد بن نمير بن أوس، أنه سمع أباه يقول:

 

كانوا يقولون([2]): الصلاح من الله، والأدب من الآباء([3])([4]).

  • حدثنا محمد بن سلام([5]) قال: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي، عن داود بن أبي هند، عن عامر، أن النعمان بن بشير حدثه، أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم([6]) فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت([7]) النعمان كذا وكذا، فقال: «أكل([8]) ولدك نحلت؟» قال: لا، قال: «فأشهد غيري»، قال([9]): «أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذا»([10]).

قال أبو عبد الله البخاري: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة([11]).

([1]) وفي شرح الحجوجي: وبره بولده. اهـ.

([2]) قال الحجوجي: أي السلف الصالح. اهـ.

([3]) وفي (د): من الوالد. اهـ.

([4]) أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال من طريق شعيب بن حرب عن ابن نمير به، وذكره ابن معين في معرفة الرجال عن نمير، وأخرجه المزي في تهذيبه من طريق أبي عمير بن النحاس عن الوليد بن مسلم به.

([5]) قال في المغني: سلام كله بالتشديد إلا عبد الله بن سلام، وأبو عبد الله محمد بن سلام شيخ البخاري وشدده جماعة ونقله في المطالع عن الأكثر، والمختار التخفيف، وإلا ثلاثة… اهـ.

([6]) كذا في (أ) بدون كلمة: «يحمله». اهـ. وهذا يوافق بعض مصادر التخريج كصحيح المصنف وصحيح مسلم ومصنف عبد الرزاق وغيرهما من طريق حميد بن عبد الرحمٰن ومحمد بن النعمان بن بشير كلاهما عن النعمان به، كذلك مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن داود به. وأما في البقية زيادة: يحمله. اهـ وهي توافق الكثير من روايات الحديث، كرواية أحمد من طريق داود به.

([7]) قال في الفتح: بفتح النون والمهملة، والنحلة بكسر النون وسكون المهملة العطية بغير عوض. اهـ.

([8]) قال الزرقاني في شرح الموطأ: بهمزة الاستفهام الاستخباري والنصب. اهـ.

([9]) كذا في (أ، د، ح، ط): قال. اهـ وهو الموافق لإحدى روايات أحمد ولرواية أبي داود وابن ماجه وغيرهم من طريق داود به، وأما في بقية النسخ: ثم قال: اهـ وهو الموافق لرواية أحمد ومسلم من طريق داود بن أبي هند به: ثم قال. اهـ.

([10]) أخرجه المصنف في صحيحه ومسلم من طريق حميد بن عبد الرحمٰن ومحمد بن النعمان بن بشير كلاهما عن النعمان به نحوه، وأخرجه كذلك مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن داود به.

([11]) قال الحافظ في الفتح: وأما قوله إن قوله: «أشهد» صيغة إذن فليس كذلك، بل هو للتوبيخ لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث، وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع، وقال ابن حبان: قوله: «أشهد» صيغة أمر والمراد به نفي الجواز وهو كقوله لعائشة: «اشترطي لهم الولاء». اهـ.