(507) هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ مِائَةِ دُولارٍ أَمْرِيكِىٍّ بِمِائَتَىْ دُولارٍ أَمْرِيكِىٍّ.
يَجُوزُ فِى مَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ أَنْ يَقُولَ لَهُ بِعْتُكَ هَذِهِ الْمِائَةَ دُولارٍ أَمْرِيكِىٍّ بِمِائَتَىْ دُولارٍ أَمْرِيكِىٍّ عَلَى أَنْ تُسَلِّمَنِى الْمَالَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ مَثَلًا أَوْ نِهَايَةَ شَهْرِ كَذَا.