(507) مَا هُوَ مِقْدَارُ زَكَاةِ الْفِطْرِ.
مِقْدَارُ زَكَاةِ الْفِطْرِ فِى الْمَذْهَبِ الشَّافِعِىِّ صَاعٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ كَقَمْحٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَالصَّاعُ هُوَ مِقْدَارُ أَرْبَعِ حَفَنَاتٍ بِكَفَّىْ رَجُلٍ مُعْتَدِلِ الْيَدَيْنِ أَىْ نَحْوُ أَلْفٍ وَسَبْعِمَائَةِ غرَام مِنَ الْقَمْحِ وَلا يَصِحُّ دَفْعُ الْقِيمَةِ بِالْعُمْلَةِ الْوَرَقِيَّةِ. أَمَّا فِى الْمَذْهَبِ الْحَنَفِىِّ فَمِقْدَارُهَا نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ وَهُوَ نَحْوُ أَلْفَيْنِ وَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ غرَامًا مِنَ الْقَمْحِ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ وَيَصِحُّ دَفْعُ الْقِيمَةِ بِالْعُمْلَةِ الْوَرَقِيَّةِ فَمَنْ أَرَادَ دَفْعَ الْقِيمَةِ يَنْظُرُ سِعْرَ مَا ذُكِرَ فِى الْمَذْهَبِ الْحَنَفِىِّ مِنْ قَمْحٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ.