(505) هَلْ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إِخْرَاجُ زكَاةِ الْفِطْرَةِ عَنْ زَوْجَتِهِ فِى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَبِى حَنِيفَةَ.
لا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فِى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَبِى حَنِيفَةَ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ عَنْ زَوْجَتِهِ وَيَصِحُّ عِنْدَهُمْ أَنْ يُخْرِجَ زكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْهَا وَعَنْ أَوْلادِهِ الْبَالِغِينَ دُونَ إِذْنِهِمْ لِثُبُوتِ الإِذْنِ عَادَةً. وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ عَنْ أَوْلادِهِ الصِّغَارِ الَّذِينَ دُونَ الْبُلُوغِ.