الخميس نوفمبر 14, 2024

(502) هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِى الْحُلِىِّ الْمُبَاحِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ.

        اخْتَلَفَ الأَئِمَّةُ فِى الْحُلِىِّ الْمُبَاحِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ فَأَبُو حَنِيفَةَ يَرَى وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِيهِ وَأَمَّا الشَّافِعِىُّ فَلَهُ قَوْلانِ قَوْلٌ بِالْوُجُوبِ وَقَوْلٌ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ. وَالْحُلِىُّ الْمُبَاحُ هُوَ مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا وَلا مَكْرُوهًا. أَمَّا حُلِىُّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُحَرَّمُ كَالَّذِى تَتَّخِذُهُ الْمَرْأَةُ خَلْخَالًا وَوَزْنُهُ مِائَتَا مِثْقَالٍ أَوِ الَّذِى يَتَّخِذُهُ الرَّجُلُ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ وَالْمَكْرُوهُ كَذَلِكَ تَجِبُ زَكَاتُهُ إِنْ بَلَغَ نِصَابًا كَأَنْ كَانَ شَخْصٌ عِنْدَهُ أَوَانٍ مُتَعَدِّدَةٌ أُلْصِقَ بِهَا قِطَعُ فِضَّةٍ كَبِيرَةٌ لِحَاجَةٍ عَلَى مَوْضِعِ الْكَسْرِ.