(5) مَا حُكْمُ مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. وَمَنْ نَامَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَاسْتَغْرَقَ فِى النَّوْمِ كُلَّ وَقْتِ الصَّلاةِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ لِيُصَلِّيَهَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ لِقَوْلِهِ ﷺ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ أَخَّرَ الصَّلاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْرَى رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَوَرَدَ أَنَّ امْرَأَةً شَكَتْ زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ إِنَّهُ لا يُصَلِّى الصُّبْحَ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَدَافَعَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لا يَسْتَيْقِظُ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَعَذَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُوَكِّلَ مَنْ يُوقِظُكَ. أَمَّا مَنِ اسْتَيْقَظَ ثُمَّ نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَعَلْيِه إِثْمٌ.