(49) مَا حُكْمُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ عَلَىَّ الطَّلاق إِنْ فَعَلْتِ كَذَا.
هَذِهِ الْكَلِمَةُ بِالأَصْلِ لَيْسَتْ إِيقَاعًا لِلطَّلاقِ إِنَّمَا وَعْدٌ بِالطَّلاقِ وَقَدْ يُغَيِّرُ الشَّخْصُ رَأْيَهُ وَلا يُطَلِّقُ لَكِنْ عِنْدَ الْعَامِىِّ أَىِ الَّذِى لا يَعْرِفُ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ مَعْنَاهُ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ فَعَلَتْ وَقَعَ الطَّلاقُ.