(49) مَاذَا يُسَنُّ بَعْدَ الأَذَانِ أَنْ تَقُولَ.
يُسْتَحَبُّ بَعْدَ الأَذَانِ أَنْ تُصَلِّىَ عَلَى النَّبِىِّ لِقَوْلِهِ ﷺ مَنْ ذَكَرَنِى فَلْيُصَلِّ عَلَىَّ، رَوَاهُ الْحَافِظُ السَّخَاوِىُّ. وَيُسَنُّ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ ءَاتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِى وَعَدْتَهُ قَالَ ﷺ مَنْ دَعَا لِى بِالْوَسِيلَةِ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ. وَرَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ أَىِ الْكَامِلَةِ، وَالدَّعْوَةُ هُنَا هِىَ الدَّعْوَةُ إِلَى الصَّلاةِ وَالْوَسِيلَةُ هِىَ مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِى إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ رَجَا ﷺ أَنْ تَكُونَ لَهُ وَالْمَقَامُ الْمَذْكُورُ هُوَ مَقَامُ الشَّفَاعَةِ فِى فَصْلِ الْقَضَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمَدُهُ فِيهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ.