(481) تَكَلَّمْ عَنْ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ.
الْوَاجِبُ فِى تَكْفِينِ الْمَيِّتٍ مَا يَسْتُرُ جَمِيعَ الْبَدَنِ إِلَّا رَأْسَ مُحْرِمٍ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَىْ مَاتَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ مِنَ الإِحْرَامِ وَوَجْهَ مُحْرِمَةٍ. وَلا يَجُوزُ تَكْفِينُهُ بِمَا لا يَلِيقُ بِهِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ فِى حَالِ حَيَاتِهِ فَالرَّجُلُ لا يَجُوزُ تَكْفِينُهُ بِالْحَرِيرِ لِأَنَّهُ لا يَحِلُّ لَهُ حَيًّا أَمَّا الْمَرْأَةُ وَالصَّبِىُّ فَيَجُوزُ تَكْفِينُهُمَا بِالْحَرِيرِ. وَلا يَجُوزُ تَكْفِينُ الْمَيِّتِ بِالْخَيْشِ لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِاحْتِقَارِهِ. وَلا يَجِبُ تَكْفِينُهُ بِالْجَدِيدِ بَلْ يَكْفِى الْمُسْتَعْمَلُ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ ثَلاثَ لَفَائِفَ لِلذَّكَرِ أَمَّا مَنْ تَرَكَ تَرِكَةً زَائِدَةً عَلَى دَيْنِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَصْلًا فَيَجِبُ تَكْفِينُهُ بِثَلاثِ لَفَائِفَ وَهِىَ خِرَقٌ تُنْشَرُ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهَا الْمَيِّتُ أَمَّا إِنْ كَانَ أَوْصَى بِأَنْ يَتْرُكُوا تَكْفِينَهُ بِالثَّلاثِ فَلا تَجِبُ. وَالْكَفَنُ لِلْمَرْأَةِ قَمِيصٌ وَخِمَارٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَتَانِ. وَالْقَمِيصُ هُوَ مَا يَسْتُرُ أَغْلَبَ الْجِسْمِ وَالإِزَارُ هُوَ مَا يُلْبَسُ لِلنِّصْفِ الأَسْفَلِ غَيْرُ السَّرَاوِيلِ وَالْخِمَارُ هُوَ مَا تُغَطِّى بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَأَمَّا اللِّفَافَتَانِ فَهُمَا مَا يُلَفُّ عَلَيْهَا.