الجمعة أكتوبر 18, 2024

(48) مَا حُكْمُ مَنْ قَالَ لِشَخْصٍ يِلْعَنْ رَبَّكَ أَوْ قَالَ لِمُسْلِمٍ يِلْعَنْ دِينَكَ.

      مَنْ قَالَ لِشَخْصٍ بِعَامِيَّةِ بَعْضِ الْبِلادِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ يِلْعَنْ رَبَّكَ بِمَعْنَى أَلْعَنُ رَبَّكَ كَفَرَ الْقَائِلُ بِلا شَكٍّ وَكَذَلِكَ يَكْفُرُ مَنْ يَقُولُ لِلْمُسْلِمِ يِلْعَنْ دِينَكَ بِمَعْنَى أَلْعَنُ دِينَكَ يَقْصِدُ بِذَلِكَ دِينَ الإِسْلامِ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِنْ قَصَدَ لَعْنَ سِيرَتِهِ أَىْ عَادَاتِهِ وَأَخْلاقِهِ الْخَبِيثَةِ فَلا يَكْفُرُ. قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ يَكْفُرُ إِنْ أَطْلَقَ أَىْ إِنْ لَمْ يَقْصِدْ سِيرَتَهُ وَلا قَصَدَ دِينَ الإِسْلامِ لِأَنَّ الإِطْلاقَ يُحْمَلُ عِنْدَ فَقْدِ الْقَرِينَةِ أَىِ الدَّلِيلِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُتَبَادِرِ الأَكْثَرِ اسْتِعْمَالًا وَهُوَ الِاعْتِقَادُ.