(472) مَاذَا يُسَنُّ لِمَنْ أَرَادَ حُضُورَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ أَنْ يَفْعَلَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِىَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ وَأَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِى قَبْلَهَا، رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَبُو دَاوُدَ. وَرَوَى الْبُخَارِىُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ، فَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ وَيَقُصَّ شَارِبَهُ بِحَيْثُ تَظْهَرُ حُمْرَةُ شَفَتَيْهِ وَأَنْ يُقَلِّمَ أَظَافِرَهُ إِنْ طَالَتْ يَنْوِى بِذَلِكَ السُّنَّةَ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَدْ رَوَى الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِىُّ فِى الأَوْسَطِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاةِ. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَحْلِقَ عَانَتَهُ وَأَنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَأَفْضَلُهَا الْبَيَاضُ لِقَوْلِهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ فَإِنَّهَا خَيْرُ الثِّيَابِ، أَىْ أَنَّ الثِّيَابَ الْبَيْضَاءَ أَحْسَنُ الثِّيَابِ. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَسْتَاكَ فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ (أَىْ يَدْلُكُ فَمَهُ) بِالسِّوَاكِ، فَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَالسِّوَاكُ يُضَاعِفُ أَجْرَ الصَّلاةِ إِلَى السَّبْعِينَ قَالَ ﷺ رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ. وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَطَيَّبَ أَىْ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الطِّيبَ وَأَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَمَكْرُوهٌ لَهَا أَنْ تَتَطَيَّبَ وَتَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى وَأَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَأَنْ يُبَكِّرَ إِلَى الصَّلاةِ فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِىُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لِحَدِيثِ الْحَاكِمِ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ، وَأَنْ يُكْثِرَ مِنَ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ لِحَدِيثِ أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاةِ عَلَىَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ فَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ وَرَوَاهُ بِلَفْظِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ يَنْوِى بِهِمَا تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ لِحَدِيثِ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ.