(471) مَاذَا يَفْعَلُ الإِمَامُ إِذَا انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ فِى صَلاةِ الْجُمُعَةِ.
إِذَا انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى بَطَلَتْ صَلاةُ الْمَأْمُومِينَ لِأَنَّهُ لَمْ تَتِمْ لَهُمُ الرَّكْعَةُ الَّتِى تُدْرَكُ بِهَا صَلاةُ الْجُمُعَةِ أَمَّا إِذَا انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَيُقَدِّمُ غَيْرَهُ إِمَامًا ثُمَّ هُوَ يُكْمِلُ بِهِمْ وَأَمَّا إِذَا انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّلاةِ فَلا يَضُرُّ بَلْ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى بِهِمْ.