(464) هَلْ تَجِبُ صَلاةُ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ.
تَجِبُ صَلاةُ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمُقِيمِ وَلا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ. وَلا يُشْتَرَطُ فِى الْمَسَافِرِ الَّذِى سَفَرُهُ فِى غَيْرِ مَعْصِيَةٍ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ مَسَافَةَ قَصْرٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِى حُكْمِ الْمُسَافِرِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَمَّا مَنْ كَانَ فِى حُكْمِ الْمُسَافِرِ بَعْدَ الْفَجْرِ أَىْ غَادَرَ بُنْيَانَ بَلَدِهِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَدَخَلَ بَلَدَ الْجُمُعَةِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ.