(46) هَلْ يُسَنُّ الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ لِمَنْ يُصَلِّى مُنْفَرِدًا وَلِلْمَرْأَةِ.
يُسَنُّ لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُقِيمُ الصَّلاةَ لِنَفْسِهَا ولا تُؤَذِّنُ وَتُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ فِى النِّسَاءِ بِدُونِ رَفْعِ الصَّوْتِ.