(459) مَتَى يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ نِيَّةُ الإِمَامَةِ أَثْنَاءَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ.
يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَنْوِىَ الإِمَامَةَ أَوِ الْجَمَاعَةَ أَثْنَاءَ التَّكْبِيرِ فِى صَلاةِ الْجُمُعَةِ وَالصَّلاةِ الْمُعَادَةِ وَالصَّلاةِ الْمَجْمُوعَةِ لِلْمَطَرِ.