(455) لَوْ كَبَّرَ الإِمَامُ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ فَكَبَّرَ الْمَأْمُومُ ثُمَّ أَعَادَ الإِمَامُ التَّكْبِيرَ لِشَكِّهِ فَمَا حُكْمُ صَلاةِ الْمَأْمُومِ.
لَوْ كَبَّرَ الإِمَامُ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ فَكَبَّرَ الْمَأْمُومُ ثُمَّ أَعَادَ الإِمَامُ التَّكْبِيرَ لِشَكِّهِ فَإِنْ حَمَلَ الْمَأْمُومُ تَكْبِيرَتَهُ الثَّانِيَةَ عَلَى أَنَّهَا لِقَطْعِ الأُولَى انْقَطَعَتْ قُدْوَتُهُ بِالإِمَامِ وَإِنْ حَمَلَهَا عَلَى أَنَّهُ كَبَّرَ بِنِيَّةِ الذِّكْرِ لَمْ تَنْقَطِعِ الْقُدْوَةُ.