(454) إِنْ سَجَدَ الإِمَامُ فِى صَلاتِهِ سُجُودَ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَتَرَكَهُ الْمَأْمُومُ عَمْدًا فَمَا حُكْمُ صَلاةِ الْمَأْمُومِ.
إِنْ لَمْ يَسْجُدْ سُجُودَ السَّهْوِ مَعَ الإِمَامِ ثُمَّ سَلَّمَ بَطَلَتْ صَلاتُهُ.