السبت ديسمبر 21, 2024

(453) إِنْ تَرَكَ الإِمَامُ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَأَتَى بِهِ الْمَأْمُومُ فَمَا حُكْمُ صَلاةِ الْمَأْمُومِ.

        بَطَلَتْ صَلاتُهُ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ وَتَعَمَّدَ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلا.