(44) مَا حُكْمُ الإِجْهَاضِ.
لا يَجُوزُ الإِجْهَاضُ بَعْدَ الشَّهْرِ الرَّابِعِ بِالإِجْمَاعِ لِأَنَّ الرُّوحَ يُنْفَخُ فِى الْجَنِينِ فَيُعَدُّ الإِجْهَاضُ حِينَئِذٍ قَتْلَ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ قَالَ تَعَالَى فِى سُورَةِ الأَنْعَامِ ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾. أَمَّا قَوْلُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ بِجَوَازِ الإِجْهَاضِ قَبْلَ الشَّهْرِ الرَّابِعِ فَيُرِيدُونَ بِهِ الإِجْهَاضَ بِالدَّوَاءِ وَلَيْسَ بِكَشْفِ الْعَوْرَةِ لِأَنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ بِلا عُذْرٍ حَرَامٌ.