(435) إِذَا شَكَّ الإِمَامُ بِعَدَدِ رَكَعَاتِ الصَّلاةِ فَأَتَى بِرَكْعَةٍ مَاذَا يَفْعَلُ الْمَأْمُومُ.
إِمَّا أَنْ يَنْتَظِرَهُ حَتَّى يُسَلِّمَ مَعَهُ وَإِمَّا أَنْ يَنْوِىَ مُفَارَقَتَهُ وَيُسَلِّمَ.