(432) مَنْ نَدِمَ عَلَى ذَنْبٍ لِأَجْلِ ضَيَاعِ مَالِهِ أَوْ لِفَوَاتِ مَصْلَحَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ وَلَيْسَ أَسَفًا عَلَى عَدَمِ رِعَايَةِ حَقِّ اللَّهِ هَلْ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ فِى التَّوْبَةِ.
لا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ.