الأحد فبراير 22, 2026

(431) ما حكم تفتيـر رغبة المشتـرى أو الـبائع بعد العقد فـى مدة الـخيار. 

        يـحرم تفتيـر رغـبة المشتـرى أو الـبائع بعد حصول العـقد بإيـجاب وقـبول من المتبايعـيـن فـى مدة الـخيار أى خيار المجلس لأن المتبايعـيـن لـهما الـخيار فـى فسخ العـقد ما داما فـى المجلس. ويوجد خيار يسمى خيار الشرط وهو أن يشرط الـبائع أو المشتـرى أن يكون له الـخيار لـيوم أو يومـيـن أو ثلاثـة فـى فسخ العـقد.