(430) مَا حُكْمُ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى الإِمَامِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ بِلا عُذْرٍ.
لَوْ تَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ عَلَى الإِمَامِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ بِلا عُذْرٍ بَطَلَتْ صَلاتُهُ كَأَنْ رَكَعَ ثُمَّ اعْتَدَلَ ثُمَّ هَوَى لِلسُّجُودِ وَالإِمَامُ قَائِمٌ.