(428) تَكَلَّمْ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ.
يَحْرُمُ الْوِصَالُ فِى الصَّوْمِ وَهُوَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ فِى اللَّيْلِ عَمْدًا.