الخميس نوفمبر 21, 2024

(427) تَكَلَّمْ عَنِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ.

   يَحْرُمُ تَرْكُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ النَّذْرُ فِى مَعْصِيَةٍ أَوْ فِى غَيْرِ قُرْبَةٍ فَإِنَّهُ لا يَصِحُّ وَلا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ.