(426) مَا حُكْمُ قَطْعِ الطَّرِيقِ.
يَحْرُمُ قَطْعُ الطَّرِيقِ سَوَاءٌ حَصَلَ قَتْلٌ وَأَخْذُ مَالٍ أَوْ لا وَيُحَدُّ قَاطِعُ الطَّرِيقِ بِحَسَبِ جِنَايَتِهِ.