(420) ما حكم بيع الدين بالدين.
يـحرم بيع الدين بالدين كأن يبيع دينا له على زيد لعمرو بثمن مؤجل كأن يقول لعمرو بعتك دينـى الذى على زيد وهو كذا بألف دينار إلـى شهر أو يبيع الدين الذى له على زيد قبل حلوله كما يفعل بعض الـناس بأن يكون له فـى ذمة شخص ثـمن مبيع مقسط إلـى ءاجال فيقول لشخص لـى كذا وكذا فـى ذمة فلان وأنـا أبيعك إيـاه بـمبلغ كذا فعن عـبد اللـه بن عمر رضى اللـه عنهما أن الـنبـى ﷺ نـهى عن بـيع الكالـئ بالكالـئ أى بيع الدين بالدين رواه الـحاكم والـبيهقى.